السيد الخوئي
142
كتاب الحج
من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزئه عن حجة الاسلام . بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا . ( مسألة 30 ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق
السيد الخوئي
142
كتاب الحج
من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزئه عن حجة الاسلام . بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا . ( مسألة 30 ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق